تقرير بحث السيد الخوئي لتوحيدي التبريزي
99
مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي )
وسماعة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) على حرمة الانتفاع بالميتة غنى وكفاية ، وقد ذكر ذلك في أحاديث أهل السنّة ( 3 ) أيضاً . وأمّا الطائفة الثانية : فهي أيضاً كثيرة مستفيضة ، منها : روايتي الصيقل والوشاء المتقدّمتين . ومنها : رواية أبي القاسم الصيقل وولده ( 4 ) ، وقد ظهر وجه
--> ( 1 ) قال : « سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال : إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا » وهي موثّقة . راجع التهذيب 9 : 79 / 339 . والوسائل 24 : 185 / أبواب الأطعمة المحرّمة ب 34 ح 4 ، 3 : 489 / أبواب النجاسات ب 49 ح 2 ، والوافي 19 : 106 / 19 . ( 2 ) في المستدرك 16 : 191 / أبواب الأطعمة والأشربة ب 25 ح 1 عن عوالي اللئالي ] 1 : 42 / 48 [ : صح عنه ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال : « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » وهي مرسلة . وعن دعائم الإسلام ] 1 : 126 [ عن علي ( عليه السلام ) قال : « سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عظم ولا عصب » . ( 3 ) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » . وفي رواية أُخرى : « أن لا تستمتعوا » ، راجع السنن الكبرى للبيهقي 1 : 14 ، 15 وأخرج أيضاً أحاديث أُخر تدلّ على جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ ، وذلك لذهابهم إلى طهارتها به . ( 4 ) قال : « كتبوا إلى الرجل ( عليه السلام ) جعلنا الله فداك ، إنّا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ، ونحن مضطرون إليها ، وإنّما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسّها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلّي في ثيابنا ، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها ، فكتب ( عليه السلام ) : اجعلوا ثوباً للصلاة » وهي مجهولة بأبي القاسم الصيقل . راجع التهذيب 6 : 376 / 1100 ، والوافي 17 : 282 / 19 .